الخصاونة يصدر أمر الدفاع رقم 29 لدعم القطاع السياحي

أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أمر الدفاع رقم 29 لسنة 2021 ، الصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992.

ويأتي أمر الدفاع 29 للتأكيد على دور الحكومة في دعم القطاعات التي تضررت بسب جائحة كورونا وتحديداً القطاع السياحي، ولمساعدة هذا القطاع على تأمين السيولة النقدية وتخفيف الاضرار الواقعة عليه، ليتمكن من استعادة عافيته.

وتالياً نصه:

 أمر دفاع رقم (29) لسنة 2021

صادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992.

انطلاقاً من دور الحكومة في دعم القطاعات التي تضررت بسبب جائحة كورونا وتحديداً القطاع السياحي، ولمساعدة هذا القطاع على تأمين السيولة النقدية وتخفيف الأضرار الواقعة عليه حتى يتمكن من استعادة عافيته، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:

 أولاً:

 يجوز استعادة الكفالات البنكية المقدمة من مكاتب السياحة والسفر وفقاً لأحكام نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم (114) لسنة 2016 والكفالات البنكية المقدمة من مكاتب الحج والعمرة وفقاً لنظام شؤون الحج والعمرة رقم (21) لسنة 2017 والكفالات المقدمة وفقاً لأحكام قانون الاقامة وشؤون الأجانب رقم (24) لسنة 1973 .

ثانياً: يقدم طلب استعادة الكفالات إلى وزارة السياحة والآثار فيما يتعلق بمكاتب السياحة والسفر بفئاتها كافة بما فيها التي تقدم خدمات الحج والعمرة، وإلى وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية فيما يتعلق بالمكاتب السياحية التي يقتصر عملها على خدمات الحج والعمرة فقط.

ثالثاً:

 1 - على المكتب الذي يرغب في استعادة الكفالة المقدمة منه وفقاً لأحكام المادة (27) من قانون الإقامة وشؤون الاجانب رقم (24) لسنة 1973 تقديم كفالة عدلية مقدارها 50 الف دينار باسم وزير الداخلية إضافة لوظيفته حتى تاريخ 2021/12/31 .

2 -على المكتب الذي قدم كفالة عدلية وفقاً لأحكام البند (ثالثاً) من أمر الدفاع رقم (13) لسنة 2020 باسم وزير الداخلية إضافة لوظيفته تجديد هذه الكفالة لغاية تاريخ 2021/12/31 .

رابعاً :

 تعاد الكفالات وفقا لما يلي:

 1 - كامل قيمة الكفالة للمكتب الذي لا يوجد بحقه شكاوى من متلقي خدمة أو الشكاوى التي تمت تسويتها قبل إعلان العمل بقانون الدفاع.

2 - نسبة من قيمة الكفالة للمكتب الذي يوجد بحقه شكاوى من متلقي خدمة أو شكاوى لم تتم تسويتها قبل إعلان العمل بقانون الدفاع، ويقرر وزير السياحة والآثار هذه النسبة فيما يتعلق بمكاتب السياحة والسفر بفئاتها كافة بما فيها التي تقدم خدمات الحج والعمرة، ووزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية فيما يتعلق بالمكاتب السياحية التي يقتصر عملها على تقديم خدمات الحج والعمرة فقط .

خامساً: تلتزم المكاتب المشار اليها في البند (أولاً) والفقرة (2) من البند (ثالثاً) من أمر الدفاع هذا بإعادة تقديم الكفالات المنصوص عليها في التشريعات الواردة في البند (أولاً) ذاته عند التقدم بطلب تجديد الترخيص في سنة 2022.

سادساً: يوقف العمل بأي نص ورد في أي تشريع يتعارض مع أمر الدفاع هذا.

سابعاً: لرئيس الوزراء تمديد العمل بأحكام أمر الدفاع هذا أو تعديل أي من احكامه بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية.

ثامناً: يلغى أمر الدفاع رقم (13) لسنة 2020.

الدستور


كيف تقيم محتوى الصفحة؟